سياسة

سنة نافذة واخرى موقوفة التنفيذ في حق رئيس المجلس الجماعي السابق بجماعة سيدي قاسم

سنة نافذة واخرى موقوفة التنفيذ في حق رئيس المجلس الجماعي السابق بجماعة سيدي قاسم

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم(م.ح) بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10,000 درهم، وتعويض مالي لفائدة الجماعة الترابية يُقدّر ب 2.000.000 درهم ، على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية تُقدر بحوالي 6 مليارات سنتيم.

وتفجّرت القضية بعد شكاية تقدم بها الرئيس الحالي (عب / أوع) لجماعة سيدي قاسم، متهماً سلفه بالتسبب في خسائر مالية جسيمة نتيجة “إهمال تحصيل الضرائب المحلية”، خاصة ما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، فضلاً عن عدم فرض الغرامات على الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، مما أدى إلى هدر مداخيل هامة من ميزانية الجماعة.

واعتمدت المحكمة في قرارها على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي كشف عن وجود “اختلالات مالية وإدارية خطيرة”، مؤكداً أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل مواردها، وهو ما تسبب في ضياع مبالغ ضخمة من المال العام.

وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات الدفاع، الذي طالب بمهلة إضافية في الجلسات السابقة لدراسة تقرير المفتشية بشكل دقيق، معتبرًا أن التقرير يتضمن معطيات جوهرية قد تؤثر على سير القضية.

إلا أن المحكمة ارتأت أن الأدلة المقدمة كافية لإدانة المتهم، وأصدرت حكمها بعد مداولات مطولة امتدت لأكثر من خمس ساعات.

ومن المنتظر أن يتقدم الطرف المدان بطعن في هذا الحكم استئنافية الرباط تُدين الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم بسنتين حبسا وغرامة مالية في قضية تبديد أموال عمومية، بينما يؤكد المجلس الجماعي الحالي استمراره في متابعة هذا الملف قضائيًا من أجل استرجاع الأموال العامة التي تم تبديدها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى